مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
479
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
به كالواجب المؤقّت « 1 » . لكن المحكي عن صاحب اللوامع وغيره البناء على الوجه الأوّل بدعوى عدم استفادة الأزيد من أدلّته « 2 » . واحتمل الوجهين في الذكرى « 3 » ، وتوقّف في المقاصد العلية « 4 » ومجمع الفائدة « 5 » والمدارك « 6 » ، وقوّى الشهيد الثاني البطلان على القول بمراعاة الضيق في التيمّم مطلقاً . قال الشهيد الثاني : « وهل يبطل بالإخلال بها [ الموالاة ] أو يأثم خاصّة ؟ وجهان . وعلى القول بمراعاة الضيق فيه [ التيمّم ] مطلقاً يظهر قوّة الأوّل ، وإلّا فالأصل يقتضي الصحّة » « 7 » . واعترضه الفاضل الهندي بقوله : « بل الأولى التفصيل بالعكس بأن يقال : على القول بالتفصيل يقوى البطلان ، وعلى القول بالضيق مطلقاً يقوى عدمه ؛ لأنّه إذا اعتبرت الموالاة مطلقاً مع عدم اعتبار الضيق مطلقاً علم أنّ الموالاة شرط فيه . . . وأمّا إذا اعتبر الضيق مطلقاً ، فيحتمل أن يكون اعتبار الموالاة لاعتباره ، بل الأمر كذلك كما نصّ عليه الشيخ وغيره » « 8 » . 4 - الترتيب : المعروف بين الفقهاء وجوب الترتيب في التيمّم ، وذلك بأن يضرب يديه معاً على الأرض أوّلًا ، ثمّ يمسح بها الجبهة ، ثمّ ظهر الكفّ الأيمن ، ثمّ ظهر الكفّ الأيسر ، وقد استظهر عدم الخلاف فيه بينهم « 9 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 10 » . وقد صرّح بعض الفقهاء بنفي الإشكال أو الشبهة عن وجوب الترتيب بمعنى وجوب الضرب أوّلًا ثمّ مسح الجبهة ثمّ مسح اليدين « 11 » ، وأنّه مدلول جملة من
--> ( 1 ) مستند الشيعة 3 : 456 . ( 2 ) حكاه عنهم في البرهان القاطع 2 : 254 . ( 3 ) الذكرى 2 : 267 . ( 4 ) المقاصد العلية : 132 . ( 5 ) مجمع الفائدة 1 : 238 . ( 6 ) المدارك 2 : 228 . ( 7 ) الروضة 1 : 160 . ( 8 ) المناهج السوية 1 : 319 ( مخطوط ) . ( 9 ) الحدائق 4 : 354 . ( 10 ) الغنية : 60 . الروض 1 : 341 . مصابيح الظلام 4 : 359 . الغنائم 1 : 344 . مستند الشيعة 3 : 453 . جواهر الكلام 5 : 174 . مصباح الفقيه 6 : 248 . بل في مستمسك العروة ( 4 : 417 ) حتى حكي عن اثني عشر كتاباً . ( 11 ) مصباح الفقيه 6 : 250 . الطهارة ( الخميني ) 2 : 235 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 158 .